الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٠٩
الحديث رقم ١٩٣٠٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز (قالا) (١): في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الإسلام أخرجها منه.