١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19309

الحديث رقم 19309 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن…

١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز (قالا) (١): في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الإسلام أخرجها منه.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 1.9 / 29.5
الإضاءة 4%
البدر بعد 13 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56