الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٦
الحديث رقم ١٩٨٧٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٧٦ - وقال إبراهيم: (١) تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.