الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٥
الحديث رقم ١٩٨٧٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.