الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٠٥
الحديث رقم ١٩٣٠٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: (حدثنا) (١) إسرائيل عن (منصور) (٢) عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال: إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.