الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٧١
الحديث رقم ١٩٠٧١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: قلت للحكم: قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا قال: قد بانت منه بثلاث، يعني: إذا جعل أمرها بيدها.