الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٣٧
الحديث رقم ٢٠٠٣٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل
⦗٤٠٦⦘
عن جابر ابن زيد قال: إذا (شهدت) (١) الشهود فمن يوم مات: يعني (في) (٢) العدة.
[١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا) (١)؟