الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٦٥
الحديث رقم ٢٠٣٦٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٥٦] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة بائن، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
[٢٥٧] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟