١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19708

الحديث رقم 19708 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن…

١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى) (١) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة، إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.

[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) (١) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول) (٢)

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56