الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٠٨
الحديث رقم ١٩٧٠٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى) (١) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة، إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.
[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) (١) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول) (٢)