الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٧٠٩
الحديث رقم ١٨٧٠٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها (٢).