١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18709

الحديث رقم 18709 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن…

١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 1.9 / 29.5
الإضاءة 4%
البدر بعد 13 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56