الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٧١٢
الحديث رقم ١٨٧١٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس) (١) عن (الحسن) (٢) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته) (٣) فمكت شهرًا، ثم (طلقها) (٤) تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.