١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس) (١) عن (الحسن) (٢) أنه كان…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٧١٢

الحديث رقم ١٨٧١٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن…

١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس) (١) عن (الحسن) (٢) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته) (٣) فمكت شهرًا، ثم (طلقها) (٤) تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
سبحان الله وبحمده