الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18711
الحديث رقم 18711 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة، وإنما يفعل ذلك ليطوّل عليها، فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.