١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18711

الحديث رقم 18711 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن…

١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة، وإنما يفعل ذلك ليطوّل عليها، فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 1.9 / 29.5
الإضاءة 4%
البدر بعد 13 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56