الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٤٤
الحديث رقم ١٩٦٤٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته شهرا، ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر (إنها) (١) تطليقة بائنة.