الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٤٥
الحديث رقم ١٩٦٤٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته: (واللَّه) (١) لا أقربك اليوم، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.