الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20018
الحديث رقم 20018 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الأشهب قال: قال جابر بن زيد: من يوم يموت أو يطلق.