الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٨٥٣
الحديث رقم ١٨٨٥٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) الأجل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل قال (لامرأته) (١): إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال: أراها طالق إلى الأجل الذي سمى (وتحل) (٢) فيما دون ذلك.