الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٩٦٦
الحديث رقم ١٨٩٦٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده