١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18966

الحديث رقم 18966 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن…

١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56