الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٩٧٤
الحديث رقم ١٨٩٧٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٧٤ - وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور، فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.