الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٦٥
الحديث رقم ١٩٤٦٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائنة، والإيلاء و (المبارأة) (٢) كذلك.