الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٦٤
الحديث رقم ١٩٤٦٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٦٤ - وعطاء (١) عن سعيد بن جبير (قالوا) (٢): الخلع تطليقة بائنة.