الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٩٨١
الحديث رقم ١٨٩٨١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٤] في الرجل (تكون) (عنده) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)، كيف (يطلقها).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (٢) (من) (٣) (المحيض) (٤)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (٥).
[٤٥] في الرجل (تكون) (١) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي