الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٠٠
الحديث رقم ١٩٠٠٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن (عطاء و) (١) طاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل (لامرأته) (٢): أنت طالق إن (لم) (٣) أفعل كذا وكذا إن شاء اللَّه، (فله) (٤) ثنياه.