١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين) (١) عن الشعبي في⦗١٧٠⦘الرجل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19026

الحديث رقم 19026 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن…

١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين) (١) عن الشعبي في

⦗١٧٠⦘

الرجل يُكره على أمر من أمر (العتاق) (٢) (أو) (٣) الطلاق، قال: إذا (أكرهه) (٤) السلطان جاز، وإذا (أكرهه) (٥) اللصوص لم يجز.

[٥٠] في الرجل تكون (له) (١) امرأتان (نهى) (٢) (إحداهما) (٣) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) (٤) فقال: (فلانة) (٥) خرجت أنت طالق

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 13 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56