الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٢٦
الحديث رقم ١٩٠٢٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين) (١) عن الشعبي في
⦗١٧٠⦘
الرجل يُكره على أمر من أمر (العتاق) (٢) (أو) (٣) الطلاق، قال: إذا (أكرهه) (٤) السلطان جاز، وإذا (أكرهه) (٥) اللصوص لم يجز.
[٥٠] في الرجل تكون (له) (١) امرأتان (نهى) (٢) (إحداهما) (٣) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) (٤) فقال: (فلانة) (٥) خرجت أنت طالق