الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٠٩
الحديث رقم ١٩١٠٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: (حدثنا) (٢) إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك (خيار) (٣).
[٦٠] من قال: أمرها (بيدها) (١) حتى تتكلم