الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٧٤
الحديث رقم ١٩٤٧٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هو تطليقة بائنة.