الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٧٥
الحديث رقم ١٩٤٧٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن (ثور عن) (١) ميمون قال: في قراءة أبيّ: الخلع تطليقة بائنة (٢).