الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠١
الحديث رقم ١٩٢٠١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فليس بشيء.