الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٠
الحديث رقم ١٩٢٠٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١).