الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٤٢
الحديث رقم ١٩٦٤٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن
⦗٣١١⦘
الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة) (١) أشهر (٢) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا) (٣).
[١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) (١) فهو (مول) (٢)