١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن⦗٣١١⦘الشعبي في…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٤٢

الحديث رقم ١٩٦٤٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب…

١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن

⦗٣١١⦘

الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة) (١) أشهر (٢) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا) (٣).

[١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) (١) فهو (مول) (٢)

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 16.7 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل