الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٢٩٦
الحديث رقم ٢٠٢٩٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: عليه رضاعه حتى (تفطمه) (٢) (٣).
[٢٣٣] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها) (١)