الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19116
الحديث رقم 19116 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إذا خيّرها ثلاثًا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث (١).