١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٠

الحديث رقم ١٩٢٠٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن…

١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله