١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٦

الحديث رقم ١٩٢٠٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد…

١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16 / 29.5
الإضاءة 98%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الحمد لله