الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٦
الحديث رقم ١٩٢٠٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.