الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٩
الحديث رقم ١٩٢٠٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم) (٢) عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه من ماله (٣).
[٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها