الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣٥
الحديث رقم ١٩٦٣٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهي (تطليقة) (١)، وتستقبل العدة.