١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣٤

الحديث رقم ١٩٦٣٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة…

١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) (١) أشهر إذا كانت لا تحيض.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 93%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد