الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣٣
الحديث رقم ١٩٦٣٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد (أربعة) (١) أشهر (٢): عدة المطلقة.