الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٧٢
الحديث رقم ١٩٢٧٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا بيعت الأمة (أو وهبت) (١) أو ورثت (أو) (٢) أعتقت فهو فراق.
[٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق