الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19301
الحديث رقم 19301 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه أنهم قالوا: الطلاق بيد (السيد) (١) (٢).