١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٠٢

الحديث رقم ١٩٣٠٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد…

١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك أن (تمنعه) (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد…

روى عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، وكان واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، وقال سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى،
وما ورد من النهي عن رفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا فهذا إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الأصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمِن من انكشاف العورة.
  • جواز الاستلقاء في المسجد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله