الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٠٢
الحديث رقم ١٩٣٠٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك أن (تمنعه) (١).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط