الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣١٦
الحديث رقم ١٩٣١٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: فَرّق (فَرّق) (١).