الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣١٧
الحديث رقم ١٩٣١٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: يفرق بينهما.
[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (١) (يسلم) (٢) لم تنزع منه