الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٥٠
الحديث رقم ١٩٣٥٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٥٠ - وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (١): إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة) (٢) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت) (٣) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.