الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٠٥
الحديث رقم ١٩٤٠٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبيُّ وعبد اللَّه بن عمر (أنها) (١) على ما بقي من الطلاق (٢).