الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٩٢
الحديث رقم ١٩٥٩٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن (قتادة) (١) عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (٢) (٣).